المادة 4
لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 نافذ
لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.
المادة 4 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169787/article/4/