المادة 9
اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 نافذ
اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.
المادة 9 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169787/article/9/