المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم
قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم
المادة 2 من قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169809/article/2/