المادة 4
يطبق التنزيل المقرر في المادة 52 جديدة على وحدتين سكنيتين فقط يشغلهما المالك او احد الشركاء في الملكية على جميع الاراضي اللبنانية شرط ان لا يتعدى التنزيل المذكور للوحدة السكنية الواحدة مبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية وذلك حسب ما هو مبين في المثال النموذجي رقم اثنين ربطا. يستفيد من التنزيل نفسه كل شخص طبيعي يشغل العقار بصفة مستثمر مدى الحياة بنسبة حصته في الاستثمار او بصفة مستثمر وفقا لنص المادة الثالثة من قانون ضريبة الاملاك المبنية.
يشترط للاستفادة من التنزيل وفقا للفقرتين السابقتين ان يقدم المستفيد تصريحا يؤكد فيه عدم الاستفادة من اكثر من تنزيلين على جميع الاراضي اللبنانية كافة.