النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمارس مجلس الادارة الصلاحيات والمهام التي يقتضيها قيام المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, كما هي محددة في النظام الاساسي ويعود له بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمجلس . 2- اقرار الخطط وبرامج انماء السياسة الاقتصادية الخارجية والمشاريع والاقتراحات والاستثمارات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي ترفع الى مجلس الوزراء للموافقة. 3- الاقتراح على مجلس الوزراء مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي والسياحي والزراعي والتي يعرضها الرئيس على المجلس . 4- تقرير القضايا المبدئية العامة الداخلة ضمن مهام المجلس . 5- اقرار موازنات المجلس والاعتمادات الاضافية. 6- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. 7- اقتراح تعديل انظمة وملاكات العاملين في المجلس , وتحديد وتعديل سلسلة رتب ورواتب واجور المستخدمين فيه. 8- ابداء الرأي لمجلس الوزراء في العلاقات الاقتصادية والسياحية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج. 9- للمجلس ان يفوض عند الاقتضاء من يراه ضروريا من صلاحياته الى الرئيس .

المادة 2 من مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169848/article/2/