النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتولى الرئيس : 1- دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات المتعلقة بنشاطات المجلس الرامية الى تحقيق اهدافه قبل عرضها على مجلس الادارة. 2- اعداد وتوقيع جميع التقارير والاقتراحات التي يرفعها المجلس الى مجلس الوزراء. وكذلك اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي والسياحي والزراعي على المجلس . 3- اعداد وتوقيع مشاريع موازنات المجلس والاعتمادات الاضافية تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة. 4- وضع جدول اعمال جلسات واجتماعات مجلس الادارة. 5- توقيع العقود بعد موافقة مجلس الادارة المسبقة او اللاحقة. 6- تعيين العاملين او المتعاملين مع المجلس باستثناء المدراء الذين يعينون بناء على اقتراح الرئيس موافقة المجلس وباستثناء المدير العام الذي يعين بناء على اقتراح الرئيس وموافقة مجلس الوزراء وباستثناء موظفي المكاتب في الخارج الذين يعينون بقرار من الرئيس . 7- تمثيل المجلس في جميع الاعمال المدنية والادارية وامام القضاء والادارات الرسمية. 8- توجيه الدعوة الى المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة, فضلا عن الاجتماعات العادية, ويرأس الجلسات ويدير المناقشات ويتسلم الاقتراحات والتوصيات . كما يرأس بالشروط ذاتها اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انشاء المجلس . 9- الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بمراقبة تطبيق احكام انظمة المجلس والعاملين فيه (النظام الاساسي - النظام الداخلي - النظام المالي ....) وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتأمين سير الاعمال بصورة عامة وبخاصة حسن تنفيذ تعهدات اللوازم والاشغال والخدمات والوظائف العائدة للمجلس . 10- القيام ببعض صلاحيات مجلس الادارة عندما يفوض المجلس للرئيس تلك الصلاحيات . 11- يجوز للرئيس ان يطلب من احد مستشاري المجلس حضور جلسات مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك, للاشتراك في المناقشات دون حق التصويت . 12- يجوز للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته الاجرائية الى المدير العام او احد موظفي المجلس ما عدا تلك التي فوضه اياها مجلس الادارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169848/article/4/