جميع التشريعات

مرسوم رقم 411 30/03/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

النوع
مرسوم
الرقم
411
التاريخ
30/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 413-414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 411 تاريخ 30/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /925/ ل. ل. (تسعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964), وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1982 وفقا لاحكام المادتين 13 و15 من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: عادل حميه الامضاء: شفيق الوزان