المادة 109
مادة 109: لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 109: لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
المادة 109 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/109/