المادة 118
مادة 118: لكل من رئيس الادارة المالية وامين الصندوق ان يفوض بعض صلاحياته الى احد مستخدمي المجلس بعد موافقة الرئيس .
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 118: لكل من رئيس الادارة المالية وامين الصندوق ان يفوض بعض صلاحياته الى احد مستخدمي المجلس بعد موافقة الرئيس .
المادة 118 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/118/