المادة 24
مادة 24: تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها رئيس المجلس او من يفوضه بذلك.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 24: تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها رئيس المجلس او من يفوضه بذلك.
المادة 24 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/24/