المادة 30
مادة 30: تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر ارسال الانذار بالبريد المضمون شروعا في الملاحقة حتى ولو لم يبلغ.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 30: تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر ارسال الانذار بالبريد المضمون شروعا في الملاحقة حتى ولو لم يبلغ.
المادة 30 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/30/