المادة 32
مادة 32: تباع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة, بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. واذا تجاوزت قيمة المبيع هذا الحد, يعرض الامر على مجلس الوزراء للموافقة.