النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تباع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة, بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. واذا تجاوزت قيمة المبيع هذا الحد, يعرض الامر على مجلس الوزراء للموافقة.

المادة 32 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/32/