المادة 51
مادة 51: يأمر بصرف النفقات الرئيس او من يفوضه بذلك بعد ان يثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 51: يأمر بصرف النفقات الرئيس او من يفوضه بذلك بعد ان يثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 51 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/51/