المادة 54
مادة 54: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة 2- صحة تنفيذ النفقة 3- صحة حسابات النفقة
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 54: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة 2- صحة تنفيذ النفقة 3- صحة حسابات النفقة
المادة 54 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/54/