المادة 56
مادة 56: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض تعويضات رئيس واعضاء المجلس ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. 2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.