المادة 78
مادة 78: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 78: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 78 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/78/