المادة 8
مادة 8: لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة, الا انه يجوز للمجلس , بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
مادة 8: لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة, الا انه يجوز للمجلس , بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
المادة 8 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/8/