النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 96

المادة 96

مادة 96: يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات . يمول الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشير رئيس المحاسبة, ويأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من الصندوق.

المادة 96 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169850/article/96/