المادة 96
مادة 96: يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات . يمول الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشير رئيس المحاسبة, ويأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من الصندوق.