النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 17

المادة 17

تتألف الواردات العادية من جزئين:

الجزء الاول: واردات الادارة (حساب رقم 2) وهي:

- رسوم على السفن.

- رسوم ارصفة.

- رسوم على الركاب.

الجزء الثاني: واردات الاستثمار (حساب رقم 3) وهي:

- واردات تأجير الاليات.

- واردات اشغال.

- واردات متنوعة.

2- تخصص هذه الواردات لتغطية قسم النفقات من الموازنة العامة ولتوزيع ارباح الاستثمار بين الدولة والشركة.

المادة 17 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/17/