النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 34

المادة 34

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع رئيس فرع المحاسبة عليها وعليه ان لا يوقع الحوالة في الاحوال التالية:

- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها.

- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

زفي هذه الاحوال عليه ان يعمل على اتمام النواقص قبل الدفع.

المادة 34 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/34/