المادة 45
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 45 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/45/