النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعد الرئيس المدير العام مشروعا بنفقات الشركة ووارداتها التقديرية للسنة التالية ويعرض على مجلس ادارة الشركة وبعد التصديق عليه يرسله الى المديرية العامة للاستثمار قبل 31 تشرين الاول من كل سنة لنيل موافقتها ويصار الى وضع الموازنة على الاسس التالية:

1- تقديرات الواردات توضع على اساس واردات السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة ومتوسط واردات الثمانية اشهر الاول من السنة الجارية مع اضافة الزيادة المرتقبة اللسنة التالية. يمكن عدم الاخذ بما تقدم في الظروف الاستثنائية مع اعطاء المبررات لذلك.

2- بيان عن البرنامج الذي تنوي الشركة اتباعه خلال سنة تنفيذ الموازنة من حيث نفقات الاستثمار مرفقا به جدول عن عدد المستخدمين والعمال بتاريخ 31 تشرين الاول وعن اوضاعهم بتاريخ اول كانون الثاني من السنة التي تلي اعداد الموازنة والتغييرات التي ستحدث خلالها.

3- بيان عن البرنامج الذي تنوي الشركة اتباعه خلال سنة تنفيذ الموازنة من حيث الاشغال والمعدات والتجهيزات والاثاث والانشاءات والاشغال الجديدة الخارجة عن نطاق مصاريف الاستثمار العادية والنظامية.

4- فزلكة الموازنة.

المادة 6 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/6/