النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 79

المادة 79

تقدم الى الشركة المستندات الثبوتية التي تبين المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص.

يعود للرئيس المدير العام ان يكلف لجنة خاصة او لجنة المناقصات نفسها بحضور من يمثل المديرية العامة للاستثمار تحديد المناقصين المقبولين الذين تتوفر فيهم المؤهلات والشروط المفروضة وذلك وفقا للائحة خاصة تنظم قبل الموعد المحدد للمناقصة.

تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

المادة 79 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/79/