النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 نافذ

المادة 85

المادة 85

يمكن عقد الصفقات شرط عدم تجزئتها بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لكل صنف من الاصناف المنوي استخدامها او شراؤها من اصناف متجانسة فيما بينها.

2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعربفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

3- ويمكن ايضا عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة عندما تزيد قيمة الصنف عن اربعمائة الف ليرة لبنانية بعد موافقة المدير العام للاستثمار ولا تتجاوز الخمسمائة الف ليرة لبنانية اذا كانت تتعلق بلوازم او اشغال وعائدة لاعمال الصيانة.

يعقد هذه الصفقات الرئيس المدير العام او من ينتدبه ويؤمن الاستلام في الحالة الاولى رئيس الفرع مع موظف آخر وفي الحالة الثانية لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 74 من هذا النظام.

المادة 85 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169858/article/85/