النص الكامل

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

تطبق على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في غير الاملاك الخاصة بمالكيها احكام البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 13/83 تاريخ 25 شباط 1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 130 تاريخ 16/09/1983 باستثناء الفقرة الاخيرة من هذا البند المتعلقة بالغرامة والتي تطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القانون لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافا للقانون, كليا او جزئيا, ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون, ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون. يحدد قرار مجلس الوزراء القواعد والشروط الواجب توافرها لاجراء البيع.

المادة 2 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169864/article/2/