المادة 1
على مراكب الصيد:
1-ان تكون موسومة بخط ظاهر بأسمائها وأرقامها القانونية الممنوحة لكل منها, وان تحمل كافة مستنداتها ورخصها الملاحية اللازمة.
2-يسمح لهذه المراكب بالابحار الى مسافة ميلين ونصف من الشاطىء دون اذن مسبق, وفي حال الرغبة في تجاوز هذه المسافة, على ربابنتها او اصحابها الاستحصال على اذونات خطية خاصة من رئيس المرفأ المعني لمدة زمنية محددة (3 أشهر كحد أقصى) بناء على طلبات منهم يذكرون فيها اسماء بحارة كل مركب ويلحقونها بكل ما يطرأ عليها من تعديلات خلال مدة صلاحية الاذن المعطى. وفي اي حال, يجب ان لا تتعدى المسافة هذه الحالة ستة اميال.