النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ينعقد مكتب النقابة المختص مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب . ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب او بطلب ثلث الاعضاء كتابة. ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء. وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/13/