المادة 13
مادة 13: ينعقد مكتب النقابة المختص مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب . ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب او بطلب ثلث الاعضاء كتابة. ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء. وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء, وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب) بموجب قانون تاريخ 25/06/1955, المادة 1, 29/06/1955
مادة وحيدة: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 11 نيسان سنة 1953 العبارة التالية: "ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء, وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب , فتصبح كما يلي:" "لا يكون الاجتماع في المرة الاولى قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء بينما يكتفى بمن حضر منهم في المرة الثانية شرط ان تحصر ابحاثهم في نطاق جدول اعمال الاجتماع الاول دون اية اضافة. كذلك ينبغي مرور يوم كامل على الاقل على موعد الاجتماع الاول ليكون الاجتماع الذي يليه قانونيا. اما القرارات فلكي تصبح نافذة يجب ان يوقع عليها الاكثرية. عند تساوي الاصوات في الاجتماعين الاول او الاخر ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .