النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يرسل الطالب طلب القيد الى لجنة الجدول والتأديب مصحوبا بالمستندات فتنظر فيه بمهلة شهر من تاريخ تقديمه وتتخذ بعد ان تستمع الى الطالب قرارا معللا بقيد اسمه في الجدول او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. وهذا القرار لا يقبل الطعن. واذا رفض الطلب فلا يجوز اعادة النظر فيه قبل انقضاء سنتين على تاريخ رفضه. ويرسل المجلس النقابي للصحافة في كل عام الى وزير الانباء صورة عن الجدول مصدقا عليها من اللجنة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/24/