النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: كل عضو يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 23 الخاصة بالقيد في الجدول تسقط عنه عضوية النقابة. ويفقد كذلك حق العضوية اذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مهلة شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بموجب كتاب مضمون, وفي كلتا الحالتين يصدر قرار الشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد ابلاغ العضو الصورة المبينة في المادة التاسعة والعشرين.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/31/