النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا خالفت احدى الهيئات الصحفية احكام المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي جاز لوزير الانباء ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يستصدر مرسوما بحل الهيئة المخالفة. وعندئذ يعين الوزير بقرار منه عددا من الاعضاء مساويا لممثلي الهيئة في المجلس النقابي للصحافة. على ان تتولى لجنة الجدول والتأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور المرسوم دعوة الجمعية العمومية للهيئة ذات العلاقة لانتخاب مكتب جديد. والى ان ينتخب المكتب الجديد تتولى اللجنة المحافظة على اموال الهيئة وتصريف اعمالها العادية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/34/