المادة 38
مادة 38: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ
مادة 38: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/38/