النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع المحررين المسجلين في الجدول. ويتألف مكتب النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب يجري انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء. وتكون العضوية في المكتب بلا اجر. ويتم الانتخاب بأشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169876/article/8/