المادة 5
تخضع جميع قوارير الغاز الموجودة في السوق المحلية الى الفحوصات الدورية المذكورة في المواصفات القياسية اللبنانية وفقا للاجراءات والانظمة التي يقررها وزير الصناعة والنفط.
ويمنع تعبئة اية قارورة يتبين بنتيجة هذه الفحوصات عدم صلاحيتها للاستعمال وتتلف بالطرق والشروط التي يقررها وزير الصناعة والنفط.