المادة 10
مادة 10: يبلغ رئيس الهيئة سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات الهيئة, خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تصديق هذه الاخيرة عليها.
مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 نافذ
مادة 10: يبلغ رئيس الهيئة سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات الهيئة, خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تصديق هذه الاخيرة عليها.
المادة 10 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169898/article/10/