المادة 5
مادة 5: تجتمع الهيئة في المركز الرئيسي للصندوق بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بناء على طلب الرئيس كما تجتمع ايضا اذا طلب ذلك نصف الاعضاء. ويمكنها في الحالات الاستثنائية او الطارئة الاجتماع في احد المراكز الفرعية للصندوق. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور اكثرية اعضائها بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضاء الحاضرين. وتوجه الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة ويمكن في الحالات الطارئة او العاجلة دعوة الهيئة للاجتماع دون التقيد بهذه المهلة. ينظم محضر لكل جلسة تعقدها الهيئة تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة, ومناقشات الهيئة, والمقررات المتخذة. يوقع المحضر من قبل جميع الحاضرين. وفي حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين او يدونوا في المحضر آراءهم معللة. لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية ايا من العاملين لدى الصندوق او ايا من اهل الاختصاص والخبرة من خارج الصندوق.