النص الكامل

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يبت رئيس مجلس الوزراء بالقرارات المتعلقة بالموازنة خلال شهر وبسائر القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها. تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في هذه المادة. اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما للموازنة وعشرة ايام لسائر المقررات , وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 8 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169898/article/8/