النص الكامل

مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

تخضع جميع المؤسسات السياحية والمهن السياحية لترخيص تعطيه وزارة السياحة بقرار من وزير السياحة, وفقا لشروط وقواعد تضعها هذه الوزارة بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تسمى اللجنة السياحية الاستشارية تؤلف وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.

المادة 4 من مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169908/article/4/