المادة 24
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
آ) الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة, باستثناء ما يعود منها لاجور المستخدمين والمناظرين والعمال.
ب) الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير.
3- يجري التدوير بقرار من الهيئة الادارية يصدر بناء على اقتراح المدير قبل اول اذار من السنة التالية.