المادة 10
مادة 10: تفرض على المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الشروط التالية: 1- حسن القيام باعمال الوساطة وتنظيم الرحلات وتنفيذ سائر موجباتها حسب الاصول المتعارف عليها. 2- تأمين وصول المسافر الى الجهة التي يقصدها, وفقا للقوانين المتعلقة بالنقل وللاتفاقات الدولية النافذة والشروط المبينة في تذكرة السفر او سندات النقل غير المخالفة لتلك القوانين. 3- تنظيم تذكرة السفر وسندات النقل وبطاقات الرحلات والاقامات وفقا لنماذج توافق عليها وزارة السياحة. 4- يعتبر لاغيا كل شرط يتضمن اعفاء كليا او جزئيا من المسؤولية او تحويل عب ء الاثبات ممن يعينه القانون او تحويل الصلاحية الى محكمة اجنبية, شرط ان لا يتعارض ذلك والمعاهدات الدولية.