المادة 4
مادة 4: من اجل الاعمال المنصوص عليها ادناه فقط يعفى من الترخيص المتعلق بهذه الاعمال الاشخاص التالي تحديدهم: 1- شركات نقل الاشخاص من جوية وبحرية وسكك حديدية والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الاولى فيما خص حجز الغرف وبطاقات تسمح بالسكن وتناول الطعام في المؤسسات المعدة لايواء النزلاء والمؤسسات السياحية. 2- مستثمرو المؤسسات المعدة لايواء النزلاء الكائنة خارج بيروت فيما خص نقل زبائنهم بين مؤسساتهم من جهة والمطارات والمرافىء والمسابح التابعة لهذه المؤسسات من جهة اخرى. 3- الجمعيات والمنظمات التي لا تتوخى الربح والتي تكون قد قبلت من قبل وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, على ان تنظم رحلات لا تتعدى الاثنتين في السنة للمنتسبين اليها دون ان يكون هدف الربح وبصفة ثانوية شرط التقيد بموجبات وكالات السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة العاشرة.