المادة 2
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963 نافذ
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
المادة 2 من قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169942/article/2/