المادة 3
مادة 3: 1) يتم التعيين في وظائف الملاك المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعينة وتطبق على الموظفين المعينين في هذا الملاك احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2) مع مراعاة احكام هذا المرسوم واحكام الاتفاق المعقود مع ادارة الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 9 شباط 1962 المتعلق بتنفيذ مشروع انشاء معهد الصحة الحيوانية في الشرق الاوسط, تطبق على موظفي الملاك الموقت المنوه عنه, احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.