المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز 1961 القاضي بتأليف لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية المكونة من املاك سكك حديد الدولة اللبنانية بالنص التالي: "مندوب عن المديرية العامة للنقل يعينه وزير الاشغال العامة والنقل". (الباقي بدون تعديل).