جميع التشريعات

مرسوم رقم 11881 13/02/1969

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10383 تاريخ 27-6-1968 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة مياه طرابلس وسلسلة الفئات والرتب والرواتب وشروط التعيين فيها

النوع
مرسوم
الرقم
11881
التاريخ
13/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/02/1969, ص. 209-216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11881 تاريخ 13/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 - تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبنية في المادة العاشرة (فقرة اولى) من المرسوم رقم 10383 تاريخ 27 حزيران سنة 1968 وفقا لما يلي: التسمية او الفئة او الرتبة المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم

محاسب - رئيس الدائرة المالية محاسب معاون كاتب متمرن عامل اختصاص (مناظر سابقا) فئة 5 رتبة 1 2 - تستبدل الجداول الثلاثة المرفقة بالمرسوم رقم 10383 المذكور اعلاه بثلاثة جداول جديدة مرفقة بهذا المرسوم. 3 - خلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين والمتعاقدين معها الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام الخاصة والعامة. وملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة بالاختيار من بين المستخدمين الموجودين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين الغيت وظائفهم ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في الفقرات 1 - 3 - 4 6 من المادة الثالثة من- المرسوم رقم 10383 تاريخ 27/6/1968. يجري الاختيار مدير المصلحة وله اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين الدائمين المرشحين لهذه الوظائف .

المادة 2

مادة 2: يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه التسمية او الفئة او الرتبة الجديدة

رئيس الدائرة المالية محاسب مراقب مناظر (فئة 4 رتبة 2) في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئة الرابعة والخامسة بالاختيار من بين الاجراء الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة الواردة في الفقرات 1 - 3 - 4 - 6 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 10383 تاريخ 27/6/1968 عل ان يتم استخدامهم بصفة متمرنين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يجري الاختيار مدير المصلحة وله حق اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المرشحين لهذه الوظائف مع اعطاء حق الافضلية لمن قضى في خدمة المصلحة مدة اطول. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, ويعطى الاجير الذي يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ان الاحكام الواردة في المرسوم رقم 10383 المذكور اعلاه التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم تعتبر ملغاة ولا قيمة لها, اما الاحكام الباقية فتبقى نافذة ومعمولا بها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2602 تاريخ 26/12/68. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح