ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المنصورية-الديشونية-اللويزة (طريق الشام) مع وصلة قناطر زبيدة المصدق بالمرسوم رقم 4971 تاريخ 13/03/1982 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من تخطيط طريق المنصورية ـ الديشونية ـ اللويزة (طريق الشام) مع وصلة قناطر زبيدة المصدق بالمرسوم رقم 4971 تاريخ 13/3/1982 الأقسام المبينة بلون بني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المنصورية ـ الديشونية ـ اللويزة (طريق الشام) المصدق بالمرسوم رقم 4971 تاريخ 13/3/1982 من الوتد رقم 92 إلى الوتد رقم 106 ومن الوتد رقم 106 إلى الوتد رقم 5 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي