جميع التشريعات

علم وخبر رقم 50 10/03/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للمحافظة على المواقع الطبيعية والاثرية في الشوف" مركزها: بيت الدين-قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
50
التاريخ
10/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1523-1524
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 50 تاريخ 10/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية

للمحافظة على المواقع الطبيعية والاثرية

في الشوف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3610/2

تاريخ 04/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمحافظة على المواقع الطبيعية والاثرية في الشوف". مركزها: بيت الدين ـ طريق بيت الدين/ دير القمر القديمة ـ منزل الدكتور انطوان لطف الله البستاني ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل: 1 ـ المحافظة على المواقع الطبيعية في الشوف وتنميتها. 2 ـ المحافظة على المواقع الاثرية في الشوف والسعي إلى صيانتها والمحافظة عليها. 3 ـ المحافظة على البيئة والمساحات الخضراء في كافة مدن وقرى منطقة الشوف. 4 ـ الاتصال والتعاون مع المنظمات الأهلية الوطنية والدولية بغية العمل على احياء التراث الطبيعي والاثري في الشوف. المؤسسون السادة: وليد كمال بك جنبلاط انطوان لطف الله البستاني روجيه جورج العشي نسيم سامي البستاني بطرس رامز سماحه ريمون وديع عوده نديم نجيب نمور زياد خليل الحجار جوزف رافئيل فرنسوا ثابت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان لطف الله البستاني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر