جميع التشريعات

علم وخبر رقم 52 11/03/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اللقاء الاسلامي الثقافي" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
52
التاريخ
11/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1525-1526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 52 تاريخ 11/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اللقاء الاسلامي

الثقافي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5095/2

تاريخ 06/09/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اللقاء الاسلامي الثقافي". مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ بناية السلام ـ ملك جواد ـ الطابق السادس. غايتها: ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي ونشر روح الالفة والتعاون بين جميع المواطنين من مختلف الطوائف. ـ العمل على اقامة ندوات للحوار الدائم بين مختلف الطوائف على اساس المواطنية. ـ العمل على مساعدة الفقراء والايتام والأرامل والمساكين من دون استثناء أو تمييز بينهم, والاهتمام باحوالهم, سيما الوضع الصحي والتربوي, عبر انشاء المستوصفات والمراكز الثقافية والتربوية. ـ على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسين محمود كنعان السيد حسين محمد وزنه الشيخ اسعد حنتوش جواد الشيخ حيدر حنتوش جواد الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي علي محمد علي عميص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حيدر حنتوش جواد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر