جميع التشريعات

مرسوم رقم 9782 12/03/2003

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
9782
التاريخ
12/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1485-1486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9782 تاريخ 12/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

06/08/2001 (التخفيف من تلوث الهواء

الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى

استعمال الوقود الاقل تلويثا),

بناء على القانون رقم 380 تاريخ

14/12/2001 (المتعلق بتعديل بعض

مواد القانون رقم 341/2001,

بناء على القانون رقم 453 تاريخ

16/08/2002 (تعديل الفقرة (ب) من

المادة الثانية من القانون رقم 341

تاريخ 06/08/2001 المعدل بالقانون

رقم 380 تاريخ 14/12/2001 والغاء

القانون رقم 448 تاريخ 29/07/2002)

لا سيما الفقرتين (2) و(3) من المادة

الوحيدة منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير

الداخلية والبلديات ووزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ لعام 2003 الاعتماد التالي: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات شتى. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (تعويضات لاصحاب سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلو غرام). /100000000000/ل.ل. (فقط مئة مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /100000000000/ل.ل. (فقط مئة مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر