النص الكامل

قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقتطع 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من رسم الطابع المالي على تذاكر الرهان في ميدان السباق في بيروت , المبين في البند 110 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على ان لا يتعدى مجموع المبالغ المقتطعة عاما بعد عام اربعة ملايين ليرة. تسلم هذه المبالغ تباعا الى بلدية بيروت وتخصص للمساهمة في نفقات الاشغال اللازمة لتحسين ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للاتفاق المعقود بين بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي بتاريخ 30 تموز 1969

المادة 1 من قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170032/article/1/