النص الكامل

مرسوم رقم 1037 تاريخ 17/02/1965 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تراعى في نظام الشركة الاسس التالية:

1- رأس المال: يجب ان لا يقل عن اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية, ويجب ان لا تتجاوز قيمةالسهم الواحد خمسين ليرة لبنانية. يساهم مكتب الفاكهة اللبنانية برأسمال الشركة لغاية الثلث على ان لا تزيد مساهمته عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية اذا تجاوزت الطلبات عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب يمكن للمؤسسين تحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يحق لكل مساهم الاكتتاب بها. يدفع ربع قيمة الاسهم على الاقل فور الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة ويدفع الرصيد على دفعة واحدة او عدة دفعات في المواعيد وضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة الشركة.

2- التفرغ عن الاسهم لا يجوز لمكتب الفاكهة التفرغ عن اي جزء من اسهمه التأسيسية.

3- مجلس الادارة يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر, ويجب ان يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة ضمن هذين الحدين بشكل يضمن تمثيل مكتب الفاكهة في هذا المجلس بعدد من الاعضاء يعادل نسبة مساهمته في رأس المال.

يعين ممثلو المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة على ان تكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى ان يكون بينهم حكما مدير عام المكتب ويمكن انهاء مهمة اي من ممثلي المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابه جنحة شائنة او جناية او خطأ جسيما او اهمالا فادحا في ممارسة مهمته.

ويعتبر تخلف الممثل بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات خلال ستة اشهر اهمالا فادحا. ليس لممثلي مكتب الفاكهة حق الاشتراك بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص , انما يشتركون في انتخاب رئيس مجلس الادارة الذي لا يجوز ان يكون احدا منهم. وينتخب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص بالاكثرية المطلقة للمساهمين الحاضرين او الممثلين في الجمعيات يجب ان يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة على الاقل بما فيهم الرئيس من الجنسية اللبنانية

4- تطبق فيما يتعلق برئيس مجلس الادارة والمدير العام احكام المادة 153 المعدلة من قانون التجارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1037 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170035/article/4/